السيد محمد حسن الترحيني العاملي
358
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أخذه ( 1 ) ، فالفرق واضح . والمراد بالمأكول هنا ( 2 ) مطلق المأكول بالقوة أو فعلا ( 3 ) كما ينبه عليه المثال في الخبر ( وكذا ) لا يقطع ( العبد ) ( 4 ) لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدب ، أما لو سرق مال غيره فكالحر ( ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ) ( 5 ) ، لأن فيه ( 6 ) زيادة إضرار ( 7 ) . نعم يؤدب بما يحسم جرأته . [ هنا مسائل ] ( وهنا مسائل ) [ الأولى - لا فرق بين الإخراج بنفسه أو بسببه ] ( الأولى - لا فرق بين إخراج ) السارق ( 8 ) ( المتاع بنفسه أو بسببه مثل )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب حد السرقة حديث 4 و 2 .